السيد محمدمهدي بحر العلوم

535

مصابيح الأحكام

على الهيئة المعتبرة شرعاً وغيره ؛ عملًا بإطلاق النصّ والفتوى . وفي جامع المقاصد « 1 » ، ومنهج السداد « 2 » ، والروض « 3 » ، والروضة « 4 » ، والمسالك « 5 » ، والفوائد المليّة « 6 » ، وفوائد الشرائع « 7 » ، وتعليق الإرشاد « 8 » التنصيص على العموم الأوّل ، وفي الثلاثة الأُول التصريح بالثاني أيضاً . وخصّه الصيمري في شرح الموجز « 9 » بمصلوب الشرع ، ويلزمه اعتبار الهيئة الشرعيّة ، وهو شاذّ . وقال المحقّق الكركي : « إنّه لا يعتدّ بهذا التقييد » « 10 » . واشترط الحلبيّون الثلاثة أن يكون المصلوب مسلماً « 11 » ، وظاهر الغنية الإجماع على ذلك « 12 » . والظاهر اعتبار هذا التقييد ، بل لا يبعد إرادته في كلام الباقين وإن لم يصرّحوا به ؛ فإنّ الكافر لا حرمة له ، فلا يتعلّق برؤيته الغسل .

--> ( 1 ) . جامع المقاصد 1 : 76 . ( 2 ) . منهج السداد ( مخطوط ) : 5 . ( 3 ) . روض الجنان 1 : 63 . ( 4 ) . الروضة البهيّة 1 : 316 . ( 5 ) . مسالك الأفهام 1 : 108 . ( 6 ) . الفوائد المليّة : 71 . ( 7 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوعة ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : ) 92 . ( 8 ) . لم نجده في حاشية الإرشاد للمحقّق الكركي . ( 9 ) . كشف الالتباس 1 : 343 . ( 10 ) . جامع المقاصد 1 : 76 . ( 11 ) . غنية النزوع : 62 ، الكافي في الفقه : 135 ، إشارة السبق : 72 . ( 12 ) . غنية النزوع : 62 .